الشيخ الجواهري

134

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

أدوار [ 1 ] . وكذا الكلام فيما تسمعه من المصنّف [ 2 ] من أنّه لو كان له أربع فنشزت واحدة ثمّ قسم لكلّ خمس عشرةفبات عند اثنتين ثمّ أطاعت الناشز وجب توفية الثالثة خمس عشرة والناشز خمساً [ 3 ] ، ولها مع الثالثة اشتراك فياستحقاق الدور ، فكأنّ له زوجتين ، للناشز في كلّ دور ليلة ، وللثالثة ثلاث إلى أن يكمل الخمس عشرة ليلة ، فيبيت‌عند الثالثة في كلّ دور ثلاثاً وعند الناشز ليلة خمسة أدوار ثمّ يستأنف القسم للأربع . لكن هذا إذا قلنا بأنّه إذا كان له أقلّ من أربع فقسّم بما يستوعب الدور أو يزيد عليه سقط حقّه من الأربع ، وإلّاكان متبرّعاً على كلّ من الأوّلتين بثلاث وثلاثة أرباع ، فلا يكون عليه للثالثة تمام الخمس عشرة ، بل إحدى عشرة -

--> ( 1 ) المسالك 8 : 331 .